الطلاق المعلّق عند ابن تيمية وابن القيم!
سئلت عن رأي ابن تيمية وابن القيم في الطلاق المعلّق
والرجوع عنه؟
فأجبت: هذه مسألة مما كثُر الكلام عليها، وهي من المسائل
التي خالف فيها ابن تيمية جمهور الفقهاء بل إجماعهم على وقوع الطلاق المعلق على
شرط، كقولك لزوجتك: (إن خرجت من البيت فأنت طالق).
فجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق
عليه وهو الخروج من البيت هنا، فإن خرجت وقع الطلاق.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من
المعاصرين إلى أن هذا التعليق يُنظر فيه إلى نية الزوج، فإن كانت نيته الزجر
والتخويف ولم يقصد وقوع الطلاق فهذا يُعدّ من اليمين، فإن حصل الشيء الذي علق به
كفّر عن يمين فقط، وإن كانت نيته وقوع الطلاق وقع.
ولكلّ أدلته في ذلك وهي مبثوثة في كتب أهل العلم.
والذي أميل إليه رأي الجمهور، ورأي ابن تيمية الذي يتبناه
كثير من المعاصرين لا يكاد يقع الطلاق أبداً! وقد عاينت ذلك من شيخنا أبي مالك
محمد بن إبراهيم سقرة، فلم أره يوقع طلاقاً حينما كان يسأل عن هذا الطلاق!
وهذا حقيقة جرأ الناس على التهاون في مسألة الطلاق، لأنك
لن تجد واحداً يقول لك: أنا قصدت الطلاق حقيقة! فكلهم يقول: أردت التهديد والزجر! والحقيقة
غير ذلك!
فالطلاق المعلق إن تحقق ما عُلّق عليه فهو يقع، والله أعلم.
شاركنا تعليقك